الحر العاملي

483

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

الأب ، ولم تحلّ له المرأة ولا يجلَّد . [ 9 ] وروي : يجلَّد . وحمل على ما قبل اللعان . [ 10 ] وروي : جواز لعان المطلَّقة في عدّتها . الرابع : [ 11 ] روي في رجل قذف امرأته وهي خرساء أو صمّاء وشهدت لها بيّنة : جلَّد الحدّ وفرّق بينهما ولم تحلّ له أبدا ، وإن لم يكن لها بيّنة فهي حرام عليه ولا إثم عليها . [ 12 ] وروي في امرأة قذفت زوجها وهو أصمّ : يفرّق بينهما ولا تحلّ له أبدا . [ 13 ] وروي في الخرساء يقذفها زوجها : يفرّق بينهما ولا تحلّ له أبدا . الخامس : [ 14 ] روي : ليس بين خمس من النساء وبين أزواجهنّ ملاعنة منها المجلود في الفرية لأنّ الله يقول : « ولا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَةً أَبَداً » ( 1 ) . السادس : [ 15 ] روي في أربعة شهدوا على امرأة بالزنا أحدهم زوجها : تجوز شهادتهم . [ 16 ] وروي : يلاعن الزوج ويجلَّد الآخرون . وحمل على عدم عدالة الشهود . السابع : [ 17 ] روي : أنّ ميراث ولد الملاعنة لامّه وأخواله لا لأبيه ومن يتقرّب به .

--> [ 9 ] الوسائل 15 : 601 / 1 . [ 10 ] الوسائل 15 : 602 / 2 . [ 11 ] الوسائل 15 : 603 / 2 . [ 12 ] الوسائل 15 : 603 / 3 . [ 13 ] الوسائل 15 : 603 / 4 . [ 14 ] الوسائل 15 : 605 / 1 . ( 1 ) النور : 4 . [ 15 ] الوسائل 15 : 606 / 1 . [ 16 ] الوسائل 15 : 606 / 2 . [ 17 ] الوسائل 15 : 607 / 1 .